دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21656

باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها

اعرض الإسناد

( وَفِيمَا رَوَى ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.