السنن الكبرى للبيهقي 21656
باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها
اعرض الإسناد
( وَفِيمَا رَوَى ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.