دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21759

باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.