السنن الكبرى للبيهقي 21759
باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.