السنن الكبرى للبيهقي 21759
باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست 110 هـ
- عنثقة فقيهت 142 هـ ، وقال محمد بن سعد ، وغيره : 146 هـ
- حدثناثقةت 192 هـ ، أو 194هـ
- حدثناثقة حافظ ، صاحب تصانيفت 235 هـ ، أو 234 هـ
- حدثنات 303 هـ
- حدثنات 349 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com