السنن الكبرى للبيهقي 21671
باب حمالة العبيد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا. قَالَ يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.