السنن الكبرى للبيهقي 21767
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ ؓ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ عَنْكِ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِمَوَالِيهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ لَنَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21767
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- أنبأثقة ثبتت 143هـ أو 144 هـ ، وقيل 146هـ
- أنبأصدوقت 206 هـ ، أو 207 هـ
- حدثناثقة عارفت 268 هـ ، أو 272 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com