دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21735

باب كتابة بعض عبد

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.