السنن الكبرى للبيهقي 21735
باب كتابة بعض عبد
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.