السنن الكبرى للبيهقي 21742
باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.