دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21742

باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.