السنن الكبرى للبيهقي 21774
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَتُّوثِيُّ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.