السنن الكبرى للبيهقي 21652
باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ:
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ ؓ أَرَادَ مِنْهُ مَمْلُوكٌ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ قَالَ أَسْأَلُ النَّاسَ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ، وَقَالَ: تُطْعِمُنِي مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.