دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21752

باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ يُنَجِّمُهَا عَلَيْهِ نُجُومًا: إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.