السنن الكبرى للبيهقي 21761
باب كتابة المكاتب وإعتاقه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا فَيَقْضِي غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عِتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ ؟ قَالَا: إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.