السنن الكبرى للبيهقي 21734
باب كتابة بعض عبد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.