السنن الكبرى للبيهقي 21655
باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.