دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21655

باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.