دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17060

بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ

اعرض الإسناد

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فِي الْكِتَابِ: وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِمْنِي أَحْضُرْهَا

وَلَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ فَرُجِمَتْ، وَمَا حَضَرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.