السنن الكبرى للبيهقي 17060
بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ
اعرض الإسناد
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فِي الْكِتَابِ: وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِمْنِي أَحْضُرْهَا
وَلَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ فَرُجِمَتْ، وَمَا حَضَرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.