السنن الكبرى للبيهقي 17188
باب ما جاء في حد المماليك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ:
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي قَبَاءً. قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ. قَالَ: أَظُنُّهُ ذَكَرَ أَمَتِي زَنَتْ. قَالَ: اجْلِدْهَا. قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ. قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.