السنن الكبرى للبيهقي 17237
جماع أبواب القذف
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:
لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.