دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17237

جماع أبواب القذف

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:

لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.