دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17235

جماع أبواب القذف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:

مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ؛ جُلِدَ الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.