دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17191

باب ما جاء في حد المماليك

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.