السنن الكبرى للبيهقي 17191
باب ما جاء في حد المماليك
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.