دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17205

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.