السنن الكبرى للبيهقي 17205
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.