السنن الكبرى للبيهقي 17205
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سيدة نساء هذه الأمةت 11هـ
- عنثقة فقيه ، يقال : إنه أول من تكلم في الإرجاءت 100 هـ ، أو 99 هـ ، وقيل : 95 هـ ، وقيل : 101 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- أنبأثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- أنبأالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أنبأثقةت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com