السنن الكبرى للبيهقي 17196
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "..قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- النووي
أنكر الحفاظ هذا على الطحاوي بتضعيفه زيادة مالك ولم تحصن قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17196 - الطحاوي
لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك كأنه يضعفها
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17196 - الدارقطني
يرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وخالفه يحيى بن سعيد الأنصاري وصالح بن كيسان والوليد بن كثير رووه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ولم يذكروا شبلا وكذلك رواه عبد الأعلى وغندر عن معمر عن الزهري ورواه يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد وحده ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده ورواه ابن وهب وأصحاب الموطأ عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحده ورواه عقيل بن خالد وابن أخي الزهري ويونس والزبيدي والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خليد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عن منصور بن المعتمر فرواه جرير بن عبد الحميد وأبو حفص الأبار عن منصور عن الزهري عن زيد بن خالد عن أبي هريرة ورواه أبو شيبة عن منصور عن الزهري عن أبي هريرة ليس بينهما أحد ورواه عمار بن أبي فروة عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث عبيد الله عن شبل عن عبد الله بن مالك غير مرفوع وكذلك حديث عروة عن عمرة عن عائشة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17196
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة فقيه ثبتت قال البخاري : مات قبل علي بن الحسين 94هـ أو 95هـ ، وقال ابن نمير ، وغيره : مات 98 هـ ، وقال ابن المديني : 99هـ ، وقال أبو نعيم : أن علي بن الحسين مات 92هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- قرأت علىالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- حدثنات 291 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com