السنن الكبرى للبيهقي 17208
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتثقة ثبت فقيه ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةت 95 هـ ، وعن الفلاس : 94 هـ
- عنثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاءت 118 هـ ، وقيل قبلها
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة متقنت 195 هـ ، أو 196 هـ
- حدثناثقة حافظت 237هـ أو 238هـ ويقال : 233هـ
- حدثنات 299 هـ
- حدثنات 360 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com