السنن الكبرى للبيهقي 17208
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.