دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17208

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.