السنن الكبرى للبيهقي 17016
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ أَشْعَرَ قَصِيرٍ ذِي عَضَلَاتٍ - فَأَقَرَّ لَهُ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ وَجْهِهِ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ - قَالَ: لَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. وَقَالَ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا خَلَفَ أَحَدُهُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُمَكِّنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا عَنْهُنَّ، أَوْ نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.