دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17204

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

وَلَدَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.