السنن الكبرى للبيهقي 17204
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
وَلَدَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.