السنن الكبرى للبيهقي 17097
بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقِرَّهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَلَمْ تُقِرَّهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. قَالَ سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: " أَيَشْتَكِي بِهِ جِنَّةً ؟ ". فَقَالُوا: وَاللهِ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ ". فَقَالُوا: بَلْ ثَيِّبٌ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.