السنن الكبرى للبيهقي 17202
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
خَطَبَنَا عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّمَا عَبْدٍ وَأَمَةٍ فَجَرَا فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ، وَإِنْ زَنَيَا فَاجْلِدُوهُمَا الْحَدَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا، فَخَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ؛ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.