دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17231

جماع أبواب القذف

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ أَخِي خَلَّادٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ وَإِنْكَارِهَا، وَجَلْدِهِ مِائَةً، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؟ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ؛ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا لِي شُهَدَاءُ. فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.