دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17203

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمَةٍ فَجَرَتْ، فَقَالَ: " أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ". فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: " أَفَرَغْتَ ؟ " فَقُلْتُ: وَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا. قَالَ: " فَإِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.