السنن الكبرى للبيهقي 17139
بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً
اعرض الإسناد
أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ:
لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ الَّذِي كَانَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَدَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ شَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ قَالَ: إِنْ تَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِحَقٍّ. قَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا. قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، حُدُّوهُمْ فَجَلَدَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ بَعْدَ مَا ضَرَبَهُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ ؓ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ ؓ وَقَالَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.