السنن الكبرى للبيهقي 17011
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَر
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:
قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ؛ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ". وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.