السنن الكبرى للبيهقي 17206
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ:
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.