دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17209

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.