السنن الكبرى للبيهقي 17213
باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن ي
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
فِي قَوْلِهِ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ: بِالرَّجْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.