دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17213

باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن ي

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

فِي قَوْلِهِ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ: بِالرَّجْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.