السنن الكبرى للبيهقي 17238
جماع أبواب القذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ( ح ) قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا ؟ ". قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مِمَّ ذَاكَ ؟ ". قَالَ: ذَاكَ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.