السنن الكبرى للبيهقي 17053
بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلَاجِ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَاهُ اللَّجْلَاجَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْمَلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا، فَثَارَ النَّاسُ، وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَظُنُّهُ قَالَ: فَقَالَ: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ ". قَالَ: فَسَكَتَتْ، قَالَ: فَقَالَ شَابٌّ حِذَاءَهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ ". قَالَ: فَسَكَتَتْ، قَالَ: فَقَالَ الْفَتَى: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَدِيثَةُ السِّنِّ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِخِزْيَةٍ، وَلَيْسَتْ مُكَلِّمَتَكَ فَأَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ. فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا، أَوْ نَحْوَ ذَا فَقَالَ: " أَحْصَنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى مَجَالِسِنَا. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ شَيْخٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَأَخَذْنَا بِتَلَابِيبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: إِنَّ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْ، لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. قَالَ: فَانْصَرَفْنَا مَعَ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ، فَأَتَيْنَا إِلَيْهِ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ - قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ - وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.