السنن الكبرى للبيهقي 17233
جماع أبواب القذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمَجْنُونِ الْحَنَفِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِرَجُلٍ: يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ؛ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَرَبَنِي الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.