دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17189

باب ما جاء في حد المماليك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.