السنن الكبرى للبيهقي 17232
جماع أبواب القذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ - امْرَأَةٍ سَمَّاهَا - فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ، فَرَجَمَهُ وَتَرَكَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.