دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17190

باب ما جاء في حد المماليك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِقْرَارُهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَقَرَّتْ بِهِ ثُمَّ زَنَتْ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.