السنن الكبرى للبيهقي 17190
باب ما جاء في حد المماليك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِقْرَارُهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَقَرَّتْ بِهِ ثُمَّ زَنَتْ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.