دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17094

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:

رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَلَعَلَّكَ ". قَالَ: لَا وَاللهِ، قَدْ زَنَى الْأَخِرُ، فَرُجِمَ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدِهِمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.