دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17103

بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:

أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ نُفِسَتْ مِنَ الزِّنَا، فَأَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَوَجَدْتُهَا فِي الدِّمَاءِ لَمْ تَجِفَّ عَنْهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ. وَقَالَ: " أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.