السنن الكبرى للبيهقي 17207
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا: خَفِّفْ. قَالَ فَقُلْنَا: أَيْنَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ قَالَ: أَنَا أَقْتُلُهَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.