دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17210

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ ؓ:

أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.