السنن الكبرى للبيهقي 17210
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ ؓ:
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.