السنن الكبرى للبيهقي 17149
بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّرْسِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
يَقُولُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: " جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.