دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17149

بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّرْسِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

يَقُولُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: " جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.