دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17198

باب حد الرجل أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَشِبْلٍ قَالُوا:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسُئِلَ، عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.