السنن الكبرى للبيهقي 17198
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَشِبْلٍ قَالُوا:
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسُئِلَ، عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.