السنن الكبرى للبيهقي 17199
باب حد الرجل أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
وَإِنَّمَا حَدِيثُ شِبْلٍ كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْسِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.