السنن الكبرى للبيهقي 17249
جماع أبواب القذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَاهُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَجْلِدُ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْمِلَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.