السنن الكبرى للبيهقي 17021
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَ
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:
إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ " فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.