دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17164

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي. قَالَ النُّعْمَانُ: عِنْدِي فِي هَذَا قَضَاءٌ شَافٍ أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ لَمْ تَكُونِي أَذِنْتِ لَهُ رَجَمْتُهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً. فَقَالَ لَهَا النَّاسُ: وَيْحَكِ، أَبُو وَلَدِكِ يُرْجَمُ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ عَلَى مَا قُلْتُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.