دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17092

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ". لَا يُكَنِّي قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.