دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17215

باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن ي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَقَالَ: كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ ". قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا وَنُحَمِّمُهُمَا بِأَيْدِينَا. فَقَالَ: " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ ؟ ". قَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ؛ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَجَاؤُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَضَرَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ؛ فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ ". قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ – فَرُجِمَا، قَرِيبَ مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.