35. كتاب الفرائض
السنن الكبرى للبيهقي 12300لا حكم مسجّل
" الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12301لا حكم مسجّل
" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقَضِي وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12302لا حكم مسجّل
" فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12303لا حكم مسجّل
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 12304لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ
السنن الكبرى للبيهقي 12305لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12306لا حكم مسجّل
إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ، فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ
السنن الكبرى للبيهقي 12307لا حكم مسجّل
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ، وَلَا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَعْرَابِيٌّ أَمْ مُهَاجِرٌ ؟ فَإِنْ قَالَ: مُهَاجِرٌ قَالَ: إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِي مَاتَ فَكَيْفَ نُقَسِّمُ مِيرَاثَهُ، فَإِنْ عَلِمَ كَانَ خَيْرًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا فَضْلُكُمْ عَلَيْنَا ؟ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُونَ الْفَرَائِضَ
السنن الكبرى للبيهقي 12308لا حكم مسجّل
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ؛ فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ: يَا مُهَاجِرُ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَإِنْ قَالَ: تَفْرِضُ، قَالَ: نَعَمْ، كَانَ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 12309لا حكم مسجّل
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ، وَلَا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَيَقُولُ: يَا مُهَاجِرُ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِي مَاتَ، فَتَقُصُّ فَرِيضَتَهُ ؟ فَإِنْ حَدَّثَهُ، فَهُوَ عِلْمٌ عَلِمَهُ، وَزِيَادَةٌ زَادَهُ اللهُ، وَإِلَّا قَالَ: فَبِمَا تَفْضُلُونَنَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12310لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْحَجَّ وَالطَّلَاقَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12311لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضَعُ الْكَبْلَ فِي رِجْلَيَّ؛ يُعَلِّمُنِي الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ
السنن الكبرى للبيهقي 12312لا حكم مسجّل
إِنَّمَا قِيلَ الْفَرَائِضُ نِصْفُ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12313لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعَلَّمَهَا فَأَمِتْ جِيرَانَكَ، وَوَرِّثْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12314لا حكم مسجّل
" أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 12315لا حكم مسجّل
" أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 12316لا حكم مسجّل
" أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 12317لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ، فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ، فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ، فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ، فَلْيَأْتِنِي، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَنِي لَهُ خَازِنًا وَقَاسِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 12318لا حكم مسجّل
لَوْلَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ الْفَرَائِضَ لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 12319لا حكم مسجّل
لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جَاءَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يُحْسِنُهُ غَيْرُهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12320لا حكم مسجّل
جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي
السنن الكبرى للبيهقي 12321لا حكم مسجّل
إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، وَكُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12322لا حكم مسجّل
" تَأْتِينِي كُتُبٌ، لَا أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا أَحَدٌ، فَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَتَعَلَّمْهَا ". فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 12323لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: تَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا، قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي خَمْسَةَ عَشَرَ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12324لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 12325لا حكم مسجّل
لَمَّا مَاتَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَعَدْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ظِلِّ قَصْرٍ، فَقَالَ: هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْمِ، لَقَدْ دُفِنَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12326لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 12327لا حكم مسجّل
عَلِمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ: بِالْقُرْآنِ، وَبِالْفَرَائِضِ
السنن الكبرى للبيهقي 12328لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ
السنن الكبرى للبيهقي 12329لا حكم مسجّل
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ؓ فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَرَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَنَزَلَتْ فِيَّ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12330لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12331لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، انْطَلِقْ تَقْسِمْ مِيرَاثَهُ، فَتَبِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، وَقَالَ يَا رَبِّ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً. ثُمَّ سَارَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: " يَا رَبِّ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ". ثُمَّ سَارَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: " يَا رَبِّ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ". ثُمَّ قَالَ: " لَا أُرَى يُنْزَلُ عَلَيَّ شَيْءٌ، لَا شَيْءَ لَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12332لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ؛ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12333لا حكم مسجّل
أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ - أَظُنُّهُ قَالَ - وَلَا الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ هُوَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12334لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَأُ، هَلُمَّ الْكِتَابَ - لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ - يَسْأَلُ عَنْهَا وَيَسْتَخِيرُ فِيهَا، فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَأُ، فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ، لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ
السنن الكبرى للبيهقي 12335لا حكم مسجّل
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12336لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - ؓ، أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، قَالَ: وَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ، فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَأَصَابَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ فِي حِجْرِ خَالٍ لَهُ. لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ، قَالَ: فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ يَسْأَلُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12337لا حكم مسجّل
" مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا. وَرُبَّمَا قَالَ: " إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12338لا حكم مسجّل
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12339لا حكم مسجّل
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عُنِيَّهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12340لا حكم مسجّل
" الْخَالُ وَارِثٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12341لا حكم مسجّل
" الْخَالُ وَارِثٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12342لا حكم مسجّل
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12343لا حكم مسجّل
12343 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، يَقُولَانِ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ طَاوُسٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، ( وَرُوِيَ ) عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا. )
السنن الكبرى للبيهقي 12344لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاحِ، كَانَ رَجُلًا أَتِيًّا، فِي بَنِي أُنَيْفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، مَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ - ﷺ: هَلْ لَهُ وَارِثٌ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12345لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ، وَتُوُفِّيَ: هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ ؟ فَقَالَ: لَا، وَإِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا، قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِيرَاثِهِ لِابْنِ أُخْتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12346لا حكم مسجّل
فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحِ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَاتَلَهُمْ، فَقُتِلَ شَهِيدًا
السنن الكبرى للبيهقي 12347لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا اسْتِفَاءً وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ ". فَأَنْزَلَ اللهُ الْمِيرَاثَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 12348لا حكم مسجّل
أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ ؓ فِيهَا ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ، فَأَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ
السنن الكبرى للبيهقي 12349لا حكم مسجّل
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَابْنَةُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّتِي تَلِيهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12350لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الْأَخِ وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ، إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 12351لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12352لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 12353لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَيْئًا ؟ ". ثُمَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. ثُمَّ قَالَ: " نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 12354لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟ ". وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 12355لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12356لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَرِثُهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِرَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12357لا حكم مسجّل
" لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
السنن الكبرى للبيهقي 12358لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُونَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12359لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ ؓ ثُمَّ قَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12360لا حكم مسجّل
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
السنن الكبرى للبيهقي 12361لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَتْ عَمَّةٌ لِلْأَشْعَثِ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَأَتَى عُمَرَ، فَأَبَى أَنْ يُوَرِّثَهُ، وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12362لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ شَيْخًا يَمْشِي عَلَى عَصًا، فَقَالُوا: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا، فَلَمْ يُوَرَّثْ
السنن الكبرى للبيهقي 12363لا حكم مسجّل
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
السنن الكبرى للبيهقي 12364لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 12365لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ، وَلَا خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12366لا حكم مسجّل
أَنَّ عَدِيًّا الْجُذَامِيَّ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا، فَمَاتَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12367لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُدْعَى قَتَادَةَ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّى تَرْعَى عَلَيَّ أُمُّ وَلَدِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْعَى عَلَيْهَا، فَأَبَى ابْنَاهَا ذَلِكَ، فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ بِالسَّيْفِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي مُدْلِجٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ؓ أَخَذَ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12368لا حكم مسجّل
" لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12369لا حكم مسجّل
" لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12370لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى: " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12371لا حكم مسجّل
" الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12372لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا
السنن الكبرى للبيهقي 12373لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12374لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَمَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ أُمَّهُ، فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا حَقَّ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: حَظُّكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْحَجَرُ، وَأَغْرَمَهُ الدِّيَةَ، وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12375لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدَ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ. قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيٌّ ؓ وَشُرَيْحٌ، وَغَيْرُهُمْ، مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12376لا حكم مسجّل
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ وَارِثَهُ، فَقَتَلَهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ لَيْلًا حَتَّى أَتَى بِهِ حَيًّا آخَرِينَ، فَوَضَعَهُ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَصْبَحَ يَدَّعِيهِ عَلَيْهِمْ، حَتَّى تَسَلَّحُوا وَرَكِبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ وَالنُّهَى: عَلَى مَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيكُمْ، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ: فَلَوْ لَمْ يَعْتَرِضُوا الْبَقَرَ لَأَجْزَأَتْ عَنْهُمْ أَدْنَى بَقَرَةٍ، وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى الْبَقَرَةِ الَّتِي أُمِرُوا بِذَبْحِهَا، فَوَجَدُوهَا عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ بَقَرَةٌ غَيْرُهَا، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْقُصُهَا مِنْ مِلْءِ جِلْدِهَا ذَهَبًا فَأَخَذُوهَا بِمِلْءِ جِلْدِهَا ذَهَبًا فَذَبَحُوهَا، فَضَرَبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقَامَ، فَقَالُوا: مَنْ قَتَلَكَ ؟ قَالَ: هَذَا، لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ مَالَ مَيِّتًا، فَلَمْ يُعْطَ ابْنُ أَخِيهِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُوَرَّثْ قَاتِلٌ بَعْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12377لا حكم مسجّل
قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12378لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ؓ حَيْثُ قُتِلَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ أَنْ يُوَرَّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا يُوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12379لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لَيَالِيَ طَاعُونِ عَمْوَاسَ، قَالَ: كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، فَيَرِثُهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا أُوَرِّثَ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12380لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ هَلَكُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَتَالِفِ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: لَا يَتَوَارَثُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12381لا حكم مسجّل
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، أَوْ حَرِيقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَعَمِيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، وَلَا يَحْجُبُونَ، وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
السنن الكبرى للبيهقي 12382لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا
السنن الكبرى للبيهقي 12383لا حكم مسجّل
أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ أَبْنَائِهِمْ نَاسٌ كَثِيرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12384لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الْأَحْيَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 12385لا حكم مسجّل
أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 12386لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ أُصِيبَا بِصِفِّينَ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12387لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12388لا حكم مسجّل
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12389لا حكم مسجّل
الْمُشْرِكُ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ - ؓ: يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12390لا حكم مسجّل
الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَاتِ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونُ
السنن الكبرى للبيهقي 12391لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى سَعْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - حَتَّى بَلَغْتُ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، فَقَالَ سَعْدٌ: مِنْ أُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12392لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12393لا حكم مسجّل
مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 12394لا حكم مسجّل
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 12395لا حكم مسجّل
( قَالَ: وَأَنَا ) ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. نَحْوَهُ. ) )
السنن الكبرى للبيهقي 12396لا حكم مسجّل
مَرِضْتُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12397لا حكم مسجّل
مَرِضْتُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَهُ أَخَوَاتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12398لا حكم مسجّل
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12399لا حكم مسجّل
مَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ: مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْ آيَةِ الْكَلَالَةِ، حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ: يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ ". الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ، وَهُوَ مَا خَلَا الْأَبَ، كَذَا أَحْسَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 12400لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ، فَمَا الْكَلَالَةُ ؟ قَالَ: تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ. قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ؟ قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12401لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا؛ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12402لا حكم مسجّل
الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
السنن الكبرى للبيهقي 12403لا حكم مسجّل
أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ: مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ
السنن الكبرى للبيهقي 12404لا حكم مسجّل
الْكَلَالَةُ: الَّذِي لَا يَدَعُ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 12405لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ قَالَ: هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، قَالَ: فَغَضِبَ وَانْتَهَرَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 12406لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ. فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ اللهُ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَغَضِبَ وَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ
السنن الكبرى للبيهقي 12407لا حكم مسجّل
كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ؓ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْقَوْلُ مَا قُلْتُ. قُلْتُ: مَا قُلْتَ ؟ قَالَ: الْكَلَالَةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12408لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا. فَقُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ مَا هُوَ دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 12409لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا. قَالَ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا. قَالَ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12410لا حكم مسجّل
الْجَدُّ أَبٌ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ ابْنٌ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ ابْنٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12411لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 12412لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ وَزَيْدًا - ؓ: كَانَا لَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 12413لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12414لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ ؓ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
السنن الكبرى للبيهقي 12415لا حكم مسجّل
فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12416لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ؓ: وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12417لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12418لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12419لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12420لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ: أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12421لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَيْنِ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ
السنن الكبرى للبيهقي 12422لا حكم مسجّل
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ
السنن الكبرى للبيهقي 12423لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ، وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12424لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ الْأُمَّ بِالْأَخَوَيْنِ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَأَنْتَ تَحْجُبُهَا بِأَخَوَيْنِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَوْهَمْتَ، إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِيَةُ أَزْوَاجٍ: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: لَا، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَهُمَا زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ، يَقُولُ: الذَّكَرُ زَوْجٌ، وَالْأُنْثَى زَوْجٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12425لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهَ وَأَخَوَيْهِ، فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى زَيْدٍ، فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ زَيْدٌ، فَأَتَى زَيْدًا، فَقَالَ: حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ، لَهَا سُدُسُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12426لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - ؓ: إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ، قَالَ اللهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ، لَيْسَا بِإِخْوَةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي، وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ، وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 12427لا حكم مسجّل
فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ أُمَّهُ: هُوَ لِلْإِخْوَةِ، وَلَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ الْأُمُّ؛ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12428لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 12429لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا؛ وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12430لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 12431لا حكم مسجّل
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 12432لا حكم مسجّل
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ
السنن الكبرى للبيهقي 12433لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ؓ: لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12434لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا. لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12435لا حكم مسجّل
قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: أَبِكِتَابِ اللهِ قُلْتَ، أَمْ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: بِرَأْيِي، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَقُولُ بِرَأْيِي، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا
السنن الكبرى للبيهقي 12436لا حكم مسجّل
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12437لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ ؟ قَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12438لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ؟ فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، قَالَ: وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12439لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ، فَلَمْ يَدَعْ مَالًا إِلَّا أَخَذَ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ، لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " يَقْضِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ". فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا "، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12440لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12441لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، قَالَ: وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ ذَكَرًا، وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ، فَيَقْسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 12442لا حكم مسجّل
فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ: أَنَّهَا أَشْرَكَتْ بَيْنَ بَنَاتِ الِابْنِ وَبَنِي الِابْنِ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، فِيمَا بَقِيَ - يَعْنِي: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ - يَعْنِي: يَجْعَلُ - مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12443لا حكم مسجّل
قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: أَكَانَ أَحَدٌ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللهِ ؟ ! قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَبَنَاتِ ابْنٍ، وَبَنِي ابْنٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12444لا حكم مسجّل
هَذَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ: ابْنَتَانِ وَابْنُ ابْنٍ، وَابْنَةُ ابْنٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ - ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12445لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ، وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَأَتَى عَبْدَ اللهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ، ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَفِي رِوَايَةِ جَنَاحٍ: بِمَا قَضَى النَّبِيُّ
السنن الكبرى للبيهقي 12446لا حكم مسجّل
لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذَا قَالَ سُفْيَانُ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 12447لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12448لا حكم مسجّل
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَخًا لِأُمٍّ وَلَا ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12449لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُنَزِّلُ بَنِي الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12450لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا: ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ )
السنن الكبرى للبيهقي 12451لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَالْآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ، أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْآيَةَ الَّتِي خَتَمَ بِهَا سُورَةَ النِّسَاءِ، أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12452لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 12453لا حكم مسجّل
اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَضَحَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ: " أَحْسِنْ ". فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ ؟ قَالَ: " أَحْسِنْ ". ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ، مَا أَرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا، أَوْ قَالَ: مَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَوَاتِكَ، فَبَيَّنَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ. فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: نَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِيَّ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِلَى آخِرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12454لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى، جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخَلَّفُونَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلَا ابْنًا، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى، وَلَا ابْنًا ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ، لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِابْنَيْ أُمِّهَا الثُّلُثُ، فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ يَشْتَرِكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى. قَالَ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ، فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فَيُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَأُعْطَوْهَا فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 12455لا حكم مسجّل
أُخْتٌ لِأَبٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٌ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ. أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ، دُونَ الْأُنْثَى، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنْ يَزِيدَ الْأَخَوَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12456لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُنَهَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12457لا حكم مسجّل
أَتَى أَبَا مُوسَى رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا، وَابْنَةَ ابْنِهَا، وَأُخْتَهَا ؟ فَقَالَ: لِابْنَتِهَا النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهَا النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِابْنَةِ ابْنِهَا شَيْءٌ، وَائْتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ؛ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ لَكَ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ، فَحَدَّثَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، لَا، بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنَتِهَا النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا، فَرَجَعَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12458لا حكم مسجّل
قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا، وَأُخْتَهَا: النِّصْفُ لِلِابْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 12459لا حكم مسجّل
قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ: فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12460لا حكم مسجّل
قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِيءَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ: فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12461لا حكم مسجّل
قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْعَصَبَةَ سَائِرَ الْمَالِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ: فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَتُحَدِّثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى الْكُوفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12462لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 12463لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ: أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ، كَانَ لِلْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12464لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ، كَيْفَ ؟ قَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ، ثُمَّ
السنن الكبرى للبيهقي 12465لا حكم مسجّل
" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12466لا حكم مسجّل
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ - ؓ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12467لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا
السنن الكبرى للبيهقي 12468لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَطْعَمَ السُّدُسَ الْجَدَّةَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12469لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ
السنن الكبرى للبيهقي 12470لا حكم مسجّل
12470 - ( وَرُوِيَ ) عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ، ثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ مَعْقِلٍ فِي الْجَدِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ( )
السنن الكبرى للبيهقي 12471لا حكم مسجّل
أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12472لا حكم مسجّل
أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12473لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ سَوَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 12474لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12475لا حكم مسجّل
لَا نَعْلَمُهُ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا جَدَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12476لا حكم مسجّل
جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12477لا حكم مسجّل
أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا. قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ ؟ قَالَ: جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ، وَجَدَّةُ أُمِّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12478لا حكم مسجّل
( وَقَدْ رُوِيَ ) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12479لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12480لا حكم مسجّل
فِي الْجَدَّاتِ الْأَرْبَعِ: أَنَّ عُمَرَ ؓ: أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ
السنن الكبرى للبيهقي 12481لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَلِيًّا ؓ كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12482لا حكم مسجّل
فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12483لا حكم مسجّل
تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12484لا حكم مسجّل
تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12485لا حكم مسجّل
تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جُمَعُ
السنن الكبرى للبيهقي 12486لا حكم مسجّل
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12487لا حكم مسجّل
قَالَا فِي أُمِّ أَبِ الْأُمِّ: لَا تَرِثُ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِنَّمَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ، فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ.
السنن الكبرى للبيهقي 12488لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا ؓ كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 12489لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ ؓ يُوَرِّثَانِ مِنَ الْجَدَّاتِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 12490لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ ؓ يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ السُّدُسَ، لَا يُنْقَصْنَ مِنْهُ، وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ سَوَاءً، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ، فَالسُّدُسُ لَهَا دُونَهُنَّ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ بَيْنَ أَقْرَبِهِنَّ وَأَبْعَدِهِنَّ فِي السُّدُسِ، إِنْ كُنَّ بِمَكَانٍ شَتَّى، وَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنَ السُّدُسِ إِلَّا الْأُمُّ
السنن الكبرى للبيهقي 12491لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ ؓ يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ السُّدُسَ، وَإِنْ يَكُنَّ سَوَاءً فَهُوَ بَيْنَهُنَّ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ، وَيُوَرِّثُهُنَّ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُنَّ أُمَّ الْأُخْرَى، فَيُوَرِّثُ الِابْنَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12492لا حكم مسجّل
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ فَبَيْنَهُمَا السُّدُسُ، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ مِنَ الْأُخْرَى فَالسُّدُسُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْرَبَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12493لا حكم مسجّل
فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، هِيَ أَقْعَدُهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ دُونَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدُهُمَا، فَإِنَّ السُّدُسَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12494لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ أَشْرَكْتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَدَّةِ الْأُمِّ، قِيلَ: وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْجَدَّاتِ إِنَّمَا أُطْعِمْنَ السُّدُسَ مِنْ قِبَلِ سُدُسِ الْأُمِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12495لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنَ الْأُمِّ جُعِلَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12496لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ
السنن الكبرى للبيهقي 12497لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمُ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَيُّمَا امْرِئٍ تَرَكَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12498لا حكم مسجّل
" وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْأُدْعَ إِلَيْهِ، فَأَنَا مَوْلَاهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 12499لا حكم مسجّل
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12500لا حكم مسجّل
" أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12501لا حكم مسجّل
إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ، وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ، نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ، وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلَ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الِابْنِ مَعَ الْأَعْلَى شَيْءٌ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ شَيْءٌ، قَالَ: وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ فَلَهُ الْمَالُ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنًا فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا فَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12502لا حكم مسجّل
الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرِاثِ مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا، فَمَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسُبِ الْمُتَوَفَّى، وَانْسُبْ مَنْ تَنَازَعَ فِي الْوِلَايَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لَا يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلَّا إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى دُونَ الْآخَرِينَ، وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنٍ فَقَطَّ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ، فَإِنْ كَانَ الْأَطْرَفُ ابْنَ أُمٍّ وَأَبٍ، فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَتَنَاسَبُونَ فِي عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى، وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطَّ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِّ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12503لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا، فَأَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي مِيرَاثِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ، فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ بْنِ سَمْعَانَ، وَيَقُولُ هَذَا: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ ابْنِ سَمْعَانَ فَلَمْ يَفْهَمْ، فَقَامَ رَجُلٌ فَكَتَبَ قِصَّتَهُمْ فِي صَحِيفَةٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَرَأَهَا، فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ فَهِمْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 12504لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12505لا حكم مسجّل
" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12506لا حكم مسجّل
أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ادْعُوا لِي الْعَبْدَ الْأَبْطَرَ فَدُعِيَ شُرَيْحٌ فَقَالَ: مَا قَضَيْتَ ؟ قَالَ: أَعْطَيْتُ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأَخَ مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: أَبِكِتَابِ اللهِ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: بَلْ بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: أَيْنَ ؟ قَالَ شُرَيْحٌ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: هَلْ قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِهَذَا مَا بَقِيَ ؟ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيٌّ ؓ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ، ثُمَّ مَا بَقِيَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12507لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُ الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ، ثُمَّ لَقَسَمْتُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12508لا حكم مسجّل
امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ - ؓ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيمَا بَقِيَ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ. قَالَ يَزِيدُ: بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ؓ يُؤْخَذُ
السنن الكبرى للبيهقي 12509لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 12510لا حكم مسجّل
" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 12511لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ، فَسَاوَمَ بِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ قَالَ: " أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ "، قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ ؟ قَالَ: إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ، قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ: " إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَلَكَ مَالُهُ ".
السنن الكبرى للبيهقي 12512لا حكم مسجّل
" تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12513لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا، فَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12514لا حكم مسجّل
مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12515لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12516لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ، وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَى الْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوَالِي، فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12517لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا كَانَ ذُو رَحِمٍ ذُو سَهْمٍ، فَلَهُ سَهْمُهُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَوَالِي هُمْ كَلَالَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12518لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ ؓ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوَالِيَ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12519لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ):
السنن الكبرى للبيهقي 12520لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَأُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوْلًى، فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ؓ يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12521لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ ؓ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ، دُونَ الْمَوَالِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَفَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ؓ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12522لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ. فَقَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامًا كَانَ لَهُ فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ادْفَعُوا إِلَيْهِ مِيرَاثَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12523لا حكم مسجّل
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 12524لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، إِلَّا مَوْلًى لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12525لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ رَجُلًا، فَمَاتَ الَّذِي أَعْتَقَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَأَعْطَى مِيرَاثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 12526لا حكم مسجّل
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً، فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ، وَيَفُكُّ عَانَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12527لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12528لا حكم مسجّل
أَنَّ مَوْلًى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12529لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ مِنْ خُزَاعَةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ مِنْ وَارِثٍ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ادْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12530لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ، وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ رَجُلًا أَزْدِيًّا حَوْلًا، قَالَ: فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: انْظُرْ أَكْبَرَ خُزَاعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12531لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِينَا نَازِلًا، فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ، فَمَاتَ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَلْ تَرَكَ وَارِثًا أَوْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لَهُ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ، فَجَعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12532لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12533لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبِي يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12534لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا زَوْجٍ، وَلَا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا، ( وَكَانَ زَيْدٌ ) لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12535لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ. فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12536لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ مَعْقِلٌ: أَعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 12537لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ، يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ، يُخَلَّفُ الْجَدُّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ
السنن الكبرى للبيهقي 12538لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنَ الْخَمْسَةِ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ: الْكَلَالَةُ وَالْجَدُّ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا
السنن الكبرى للبيهقي 12539لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ، كُلَّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا
السنن الكبرى للبيهقي 12540لا حكم مسجّل
حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ، قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ، وَلَئِنْ عِشْتُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَى الصَّيْفِ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، تَقْضِي بِهِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ عَلَى ذَيْلِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12541لا حكم مسجّل
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ كَتِفًا، وَجَمَعَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لِيَكْتُبَ الْجَدَّ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ أَبًا، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ، فَتَفَرَّقُوا، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَهُ لَأَمْضَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12542لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ حِينَ طُعِنَ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَفِيهَا: فَقَالَ عُمَرُ ؓ: يَا عَبْدَ اللهِ، ائْتِنِي بِالْكَتِفِ الَّتِي كَتَبْتَ فِيهَا شَأْنَ الْجَدِّ بِالْأَمْسِ، وَقَالَ: لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَحْنُ نَكْفِيكَ هَذَا الْأَمْرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَا، فَأَخَذَهَا فَمَحَاهَا بِيَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12543لا حكم مسجّل
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12544لا حكم مسجّل
جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا. يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ؓ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12545لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12546لا حكم مسجّل
أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ كَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَتَّخِذُ أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ. فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ، أَبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12547لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12548لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ حِينَ طُعِنَ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 12549لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12550لا حكم مسجّل
الْجَدُّ أَبٌ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
السنن الكبرى للبيهقي 12551لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا جَدَّ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَكَأَنَّهُ عَيِيَ عَنْ جَوَابِهِ، فَقُلْتُ: أَنَا آدَمُ، قَالَ: أَفَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ يَا بَنِي آدَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12552لا حكم مسجّل
الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ، وَالْجَدُّ أَبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12553لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12554لا حكم مسجّل
أَنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ مَاتَ ابْنُ فُلَانِ ابْنِ عُمَرَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ دُونَ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ ؓ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12555لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَأَذِنَ لَهُ، وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجِّلْكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا وَاللهِ مَا يَقُولُ فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَيْسَ هُوَ بِوَحْيٍ حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنَنْقُصَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نُرَاهُ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقَنِي، تَبِعْتُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، فَأَبَى زَيْدٌ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا، قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي، ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ، وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا، إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ، فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ، ثُمَّ خَرَجَ فِي الْغُصْنِ غُصْنٌ آخَرُ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ، فَإِنْ قُطِعَ الْغُصْنُ الْأَوَّلُ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ - يَعْنِي الثَّانِيَ - وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِيَ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ، فَأَتَى بِهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ، ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ، قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ - مَالَ ابْنِ ابْنِهِ - دُونَ إِخْوَتِهِ، فَقَسَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
السنن الكبرى للبيهقي 12556لا حكم مسجّل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ - أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا، وَفِيهَا: وَلَقَدْ كُنْتُ كَلَّمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فِي شَأْنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ كَلَامًا شَدِيدًا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْسَبُ أَنَّ الْإِخْوَةَ أَقْرَبُ حَقًّا فِي أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ، وَيَرَى هُوَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَطَالَ تَحَاوُرُنَا فِيهِ، حَتَّى ضَرَبْتُ لَهُ بَعْضَ بَنِيهِ مَثَلًا بِمِيرَاثِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْمُغْتَاظِ، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ أَنِّي قَضَيْتُ الْيَوْمَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، لَقَضَيْتُهُ لِلْجَدِّ، وَلَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ، وَلَكِنْ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا ذَوِي حَقٍّ، وَلَعَلِّي لَا أُخَيِّبُ سَهْمَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَسَوْفَ أَقْضِي بَيْنَهُمْ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - نَحْوَ الَّذِي أَرَى يَوْمَئِذٍ، فَحَسِبْتُهُ - وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ - أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ حَاوَرْتُ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، ثُمَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَحَسِبْتُ أَنِّي قَدْ وَعَيْتُ ذَلِكَ فِيمَا حَضَرْتُ مِنْ قَضَائِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12557لا حكم مسجّل
كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ أَنْ يَجْعَلَا الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِيهِ، فَلَمَّا صَارَ عُمَرُ جَدًّا، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ وَقَعَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَانَ مَنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ ؓ أَنْ نَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَجْعَلْ شَجَرَةً نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ فِي الْغُصْنِ غُصْنٌ، فَمَا يَجْعَلُ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي، وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنُ مِنَ الْغُصْنِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ زَيْدٌ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ سَيْلًا سَالَ، فَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الشُّعْبَةَ الْوُسْطَى رَجَعَ، أَلَيْسَ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا، فَقَامَ عُمَرُ ؓ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْجَدَّ فِي فَرِيضَةٍ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْجَدَّ فِي فَرِيضَةٍ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ السُّدُسَ، قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ، قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ. ( قَالَ الشَّعْبِيُّ ): وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَجْعَلُهُ أَخًا، حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَجْعَلُهُ أَخًا، حَتَّى يَبْلُغَ سِتَّةً هُوَ سَادِسُهُمْ، فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ
السنن الكبرى للبيهقي 12559لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ، أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ، ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12560لا حكم مسجّل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا، وَفِيهَا: إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ ؓ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ، قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ، قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ، قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ، حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا، ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12561لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ؓ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ، يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12562لا حكم مسجّل
فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12563لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ ؓ يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ، وَكَانَ عُمَرُ ؓ يُعْطِيهِ السُّدُسَ، وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ؓ: إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ؓ هَاهُنَا، أَعْطَاهُ السُّدُسَ، فَقَالَ عَبِيدَةُ: فَرَأْيُهُمَا فِي الْجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ أَحَدِهِمَا فِي الْفُرْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12564لا حكم مسجّل
كَانَ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12565لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ: مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12566لا حكم مسجّل
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ، وَامْحُ كِتَابِي
السنن الكبرى للبيهقي 12567لا حكم مسجّل
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ ؓ مِنَ الْبَصْرَةِ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ ؓ أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12568لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا
السنن الكبرى للبيهقي 12569لا حكم مسجّل
كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، فَإِذَا كَثُرُوا، أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12570لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ، أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَلَا يُعْطِي الْأَخَ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، قَاسَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12571لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ؓ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، وَكَذَا قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ، وَفِي ابْنَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 12572لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ، فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ سَهْمٌ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَهُوَ خُمُسَا مَا بَقِيَ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12573لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ، وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٌّ، أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ، أَعْطَاهَا الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا، فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخَوَاتِ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ، أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، قَاسَمَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، قَاسَمَ. ( وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12574لا حكم مسجّل
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ، أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ: وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِي الْأَبِ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12575لا حكم مسجّل
أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ؓ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، مِنْ تِسْعَةٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ، وَلَهَا ثُلُثُهُ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ
السنن الكبرى للبيهقي 12576لا حكم مسجّل
أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12577لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ الْحَجَّاجُ مُوثَقًا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْقَصْرِ، قَالَ: لَقِيَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، فَقَالَ: أَنَا لِلهِ يَا شَعْبِيُّ، لِمَا بَيْنَ دَفَّتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ، بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُوَ، ثُمَّ لَقِيَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ: وَأَنْتَ يَا شَعْبِيُّ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَثَّرَ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ، أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ، وَأَجْدَبَ الْجَنَابُ، وَضَاقَ الْمَسْلَكُ، وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ، وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ، وَوَقَعْنَا فِي خَزْيَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ، وَلَا فَجَرَةً أَقْوِيَاءَ، قَالَ: صَدَقْتَ وَاللهِ، مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا، وَلَا قَوُوا عَلَيْنَا حَيْثُ فَجَرُوا، أَطْلِقَا عَنْهُ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ فَقُلْتُ: قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ إِنْ كَانَ لَمِقْنَبًا - وَفِي رِوَايَةِ الرَّقِّيِّ إِنْ كَانَ لَمُنَقِّبًا - قُلْتُ: جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا، وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ: أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً، وَأَعْطَى الْأُخْتَ سَهْمَيْنِ، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ - يَعْنِي عُثْمَانَ ؓ قُلْتُ: جَعَلَهَا أَثْلَاثًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ: أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً، وَالْجَدَّ سَهْمَيْنِ، وَالْأُمَّ سَهْمًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ ؟ - يَعْنِي عَلِيًّا ؓ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 12578لا حكم مسجّل
قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ::
السنن الكبرى للبيهقي 12579لا حكم مسجّل
أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12580لا حكم مسجّل
فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 12581لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12582لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
السنن الكبرى للبيهقي 12583لا حكم مسجّل
12583 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا شَرِيكٌ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَفِي حِكَايَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ؓ مَسَائِلُ، أَعَالَا فِيهَا الْفَرَائِضَ
السنن الكبرى للبيهقي 12584لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ ؟ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ، قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ، وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ ؟ وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ ؟ قَالَ: وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ، لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: وَأَيُّهُمْ قَدَّمَ وَأَيُّهُمْ أَخَّرَ ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ، فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ، لَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ، لَا تَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ، كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ، فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَةً كَامِلَةً، ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ ؟ فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللهِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ، مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 12585لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12586لا حكم مسجّل
لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12587لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12588لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ، فَقَتَلَهُ، وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَعْطَاهُ النَّصَارَى بِجِيفَتِهِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ وَأَحْرَقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12589لا حكم مسجّل
عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ، وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى، قَالَ: فَقَتَلَهُ، وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12590لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ ؓ جَالِسًا، حِينَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ، يُقَالُ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ، كَانَ مُسْلِمًا فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: مَا ذَاكَ ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُ دِينَهُمْ خَيْرًا مِنْ دِينِكُمْ، قَالَ: وَمَا دِينُكَ ؟ قَالَ: دِينُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ عَلِيٌّ ؓ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَكِنْ مَا تَقُولُ فِي عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؟ فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَتْ عَلَيَّ، لَمْ أَفْهَمْهَا، فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: اقْتُلُوهُ، فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ، حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ، فَأَعْطَوْا - يَعْنِي بِجِيفَتِهِ - اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ ؓ وَأَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ، وَلَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12591لا حكم مسجّل
أُتِيَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِي رَجُلٍ قَدْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، وَتَرَكَ ابْنَهُ مُسْلِمًا، فَوَرَّثَهُ مِنْهُ مُعَاذٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
السنن الكبرى للبيهقي 12592لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا.
السنن الكبرى للبيهقي 12593لا حكم مسجّل
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12594لا حكم مسجّل
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12595لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَضَيْتَ فِي هَذَا عَامَ أَوَّلٍ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: كَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا، قَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 12596لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ وَهْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ. ( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَا: فِي إِسْنَادِهِ مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَمَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَقَفِيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12597لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، جَعَلَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12598لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12599لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَأَنَّ عَلِيًّا ؓ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12600لا حكم مسجّل
فِي الْمُشَرَّكَةِ، قَالَ: هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا، مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12601لا حكم مسجّل
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَقَالُوا: مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12602لا حكم مسجّل
فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَشَرَّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وَقَالَا: مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
السنن الكبرى للبيهقي 12603لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللهِ ؓ أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12604لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَ: قَدْ تَكَامَلَتِ السِّهَامُ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12605لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ تَكْمِلَةَ السِّهَامِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12606لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ: يَا ابْنَ أَخِي، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12607لا حكم مسجّل
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ، وَقَالَا: هُمْ عَصَبَةٌ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12608لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدًا ؓ كَانَ لَا يُشْرِكُ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ
السنن الكبرى للبيهقي 12609لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ، وَقَالَ: هُمْ عَصَبَةٌ، وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12610لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12611لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى ؓ كَانَا لَا يُشَرِّكَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 12612لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ
السنن الكبرى للبيهقي 12613لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثَ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا
السنن الكبرى للبيهقي 12614لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَالَ فِي الْأَوْسَاقِ الَّتِي نَحَلَهَا إِيَّاهَا: فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ أَوِ احْتَزْتِيهِ، كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُمْ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَاللهِ يَا أَبَتِ، لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12615لا حكم مسجّل
رَجَعَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِي مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَدْ وَرَّثَ الْحَمْلَ الْيَوْمَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَعْدٍ حَمْلًا مَقْتَلَ أَبِيهَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: مَا كُنْتُ لِأَطْلُبَ مِنْ إِخْوَتِي شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12616لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا. وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12617لا حكم مسجّل
اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12618لا حكم مسجّل
جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِأُمِّهِ، وَجَعَلَهَا عَصَبَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12619لا حكم مسجّل
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12620لا حكم مسجّل
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لِلْأَخِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ. وَقَالَ زَيْدٌ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12621لا حكم مسجّل
قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ: لِلْأَخِ الثُّلُثُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْأَخِ السُّدُسُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12622لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَجْعَلُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ لِأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ، كَانَ لِعَصَبَتِهَا، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ يَقُولَانِ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12623لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا مَنْ يَرِثُهُ ؟ فَقَالَا: تَرِثُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ الْمُسْلِمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12624لا حكم مسجّل
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12625لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12626لا حكم مسجّل
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعٌ. وَعِيسَى هُوَ ابْنُ مُوسَى أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ. )
السنن الكبرى للبيهقي 12627لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُمِّهِ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12628لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12629لا حكم مسجّل
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12630لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ، فَادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ لَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَنْ أَدْرَكَ الْمِيرَاثَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12631لا حكم مسجّل
وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى
السنن الكبرى للبيهقي 12632لا حكم مسجّل
وَقُلْنَا: إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ، وَأَلْقَيْنَا الْأُخْرَى، وَأَعْظَمُهُمَا أَثْبَتُهُمَا بِكُلِّ حَالٍ، فَإِذَا كَانَتْ أُمٌّ أُخْتًا وَرَّثْنَاهَا بِأَنَّهَا أُمٌّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ قَدْ ثَبَتَتْ فِي كُلِّ حَالٍ، وَالْأُخْتُ قَدْ تَزُولُ، وَهَكَذَا جَمِيعُ فَرَائِضِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْمَنَازِلِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ أُوَرِّثُهَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 12633لا حكم مسجّل
فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ، قَالَ: تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12634لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ، قَالَ: يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 12635لا حكم مسجّل
يَرِثُ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ، وَلَا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12636لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ
السنن الكبرى للبيهقي 12637لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ امْرَأَتَهُ، أَوْ أُخْتُهُ، أَوِ ابْنَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12638لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ: يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12639لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ فِي خُنْثَى، قَالَ: انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12640لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ لَا يُدْرَى أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
السنن الكبرى للبيهقي 12641لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ سُئِلَ عَنِ الْخُنْثَى، فَسَأَلَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَدْرُوا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12642لا حكم مسجّل
سُجِنَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخُنْثَى: كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ: تَسْجِنُونَنِي وَتَسْتَفْتُونَنِي، ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، فَوَرِّثْهُ مِنْهُ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ سَعِيدٌ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَسْبِقُ
السنن الكبرى للبيهقي 12643لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْخُنْثَى: كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ: يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ، ثُمَّ يَبُولُ، فَإِنْ أَصَابَ الْحَائِطَ، فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ سَالَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَهُوَ جَارِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12644لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ، مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
السنن الكبرى للبيهقي 12645لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ
السنن الكبرى للبيهقي 12646لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12647لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12648لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَنَسٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12649لا حكم مسجّل
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 12650لا حكم مسجّل
12650 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12651لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ - حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - يُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ قَالَ: فَنَسَخَتْهَا، قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12652لا حكم مسجّل
مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12653لا حكم مسجّل
( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ، فَقَالَ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12654لا حكم مسجّل
( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرِيَّ، وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12655لا حكم مسجّل
آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَتَرَكُوا ذَلِكَ، وَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12656لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا، وَزَوَّجَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، كَانَ مَوْلًى وَأَخًا
السنن الكبرى للبيهقي 12657لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ فِي الَّذِينِ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ أَبْنَائِهِمْ، وَيُوَرِّثُونَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ، أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا فِي الْوَصِيَّةِ، وَرَدَّ اللهُ الْمِيرَاثَ فِي الْمَوَالِي وَفِي الرَّحِمِ وَالْعَصَبَةِ، وَأَبَى أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُدَّعَيْنَ مِيرَاثًا مِمَّنِ ادَّعَاهُمْ وَتَبَنَّاهُمْ، وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا فِي الْوَصِيَّةِ، فَكَانَ مَا تَعَاقَدُوا عَلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ الَّذِي رَدَّ اللهُ عَلَيْنَا فِيهِ أَمْرَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12658لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ، قَالَ: كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ